الموجب لفوات بعض منافعه.
[٢٩٩٣] مسألة ٣ : إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه ، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم ، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص والإجماعات (١).
______________________________________________________
فإن كان الزمان قصيراً جدّاً بحيث لا ينافي القدرة على التسليم ، أو اشترط التسليم بعد مدّة ، فلا كلام في عدم ثبوت الخيار للمشتري ، وأمّا إذا كان الزمان طويلاً ، أو لم يشترط التأخير وكان المشتري جاهلاً ، يثبت له الخيار ، كما لو باع داراً وانكشف أنها مستأجرة.
(١) إذا انعتق العبد فالذبح أو الصوم عليه كسائر الأحرار ، وليس على المولى شيء ، وأما إذا لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، فيمتاز العبد عن الصبي بأن الصبي إذا حجّ به يذبح عنه تعييناً كما في النص (١) ، وأما العبد فيذبح عنه أو يؤمر بالصوم بدلاً عن الهدي إجماعاً ونصوصاً.
منها : صحيحة جميل «عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ، قال : فمُرْه فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه» (٢).
ومنها : صحيحة سعد بن أبي خلف «إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمُرْه فليصم» (٣).
وبإزائهما صحيحة ابن مسلم «عن المتمتع المملوك ، فقال : عليه مثل ما على الحر إمّا أُضحية وإمّا صوم» (٤) ، وقد حملها الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقاً ، وهو بعيد جدّاً ، لأنّ مورد السؤال وموضوع الحكم المملوك لا المملوك الذي صار حراً
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٨٨ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ٥.
(٢) الوسائل ١٤ : ٨٣ / أبواب الذبح / ب ٢ ح ١.
(٣) الوسائل ١٤ : ٨٣ / أبواب الذبح ب ٢ ح ٢.
(٤) الوسائل ١٤ : ٨٥ / أبواب الذبح ب ٢ ح ٥.