الحاجة إليه؟ مقتضى إطلاق الأخبار والإجماعات المنقولة ، الثاني.
وذهب جماعة من المتأخِّرين إلى الأوّل لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضاً أو كلّاً ، بدعوى أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الأُول حملها على صورة الحاجة مع أنّها منزلة على الغالب بل انصرافها إليها ، والأقوى هو القول الثّاني لإعراض المشهور (*) عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم ومسمع ، فاللّازم طرحها أو حملها على بعض المحامل كالحمل على الحجّ المندوب وإن كان بعيداً عن سياقها ، مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة ، وحمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب والندب بعيد. أو حملها على من استقرّ عليه حجّة الإسلام سابقاً ، وهو أيضاً بعيد ، أو نحو ذلك ، وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة خصوصاً بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي والركوب أو يكون المشي أسهل لانصراف الأخبار الأُول عن هذه الصورة ، بل لولا الإجماعات المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوّة.
[٢٩٩٩] مسألة ٢ : لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد حتى بالنسبة إلى أهل مكّة ، لإطلاق الأدلة ، فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له (١).
______________________________________________________
قد ادعي الإجماع على خلافه ، وتسالم القدماء على اعتبار الراحلة.
(١) مقتضى إطلاق ما دل على اعتبار الراحلة عدم الفرق بين المسافة القريبة والبعيدة ، حتى بالنسبة إلى أهل مكّة للمضي إلى عرفات ورجوعه إلى مكّة ، وقطع
__________________
(*) لا لذلك ، بل لأنّ الأخبار بين ما هو ضعيف وما لا دلالة له ، وأما دعوى الانصراف فيما دلّ على وجوب الحجّ بالزاد والراحلة فعهدتها على مدّعيها.