ومع عدمه يسقط الوجوب (١).
______________________________________________________
يظهر من جملة أُخرى من النصوص عدم الفرق بين وجود الزاد والراحلة عيناً ووجود بدلهما وقيمتهما.
ففي صحيحة معاوية بن عمار الواردة في تفسير الآية الشريفة «هذه لمن كان عنده مال» (١).
وفي صحيحته الأُخرى عن رجل له مال ولم يحج قط قال : «هو مَن قال الله تعالى (وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى)» (٢).
وفي صحيحة الحلبي «إذا قدر الرجل على ما يحج به» (٣) وما يحج به أعم من عين الزاد والراحلة وقيمتهما ، لصدق عنوان ما يحج به على ذلك جميعاً.
(١) الزاد من الطعام والماء بل وعلف الدابة ونحو ذلك من الحوائج إن كانت موجودة في كل منزل ينزله في الطريق فلا يجب الحمل ، وإن لم تكن موجودة في الطريق واحتاج إلى الحمل كالسفر في البر والبحر ، فذهب جماعة إلى عدم وجوب الحمل ، لأنه من تحصيل الاستطاعة ، ويسقط وجوب الحجّ حينئذ ، وذهب آخرون إلى وجوب الحمل ، إلّا إذا كان حرجياً زائداً على ما يقتضيه الحجّ ، وهذا القول هو الصحيح ، لصدق أن له زاداً على ما إذا تمكن من حمله ، وإن لم يكن موجوداً في الطريق ، ولا يختص بوجوده في الطريق بل عليه أن يحمله ، ولو بأن يستأجر دابّة لحملة.
والحاصل : لو استطاع أن يحمل الزاد ولو بأن تحمّله الدابة ، وجب عليه ذلك ومجرّد عدم وجدان الزاد في الطريق لا يوجب سقوط الحجّ.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ٦ ح ١.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ٦ ح ٢.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ٦ ح ٣.