[٣٠٠٢] مسألة ٥ : إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا؟ الأقوى عدمه وإن كان أحوط (١).
______________________________________________________
بصير «من عُرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحجّ» (١) ، ورواها الصدوق عن هشام بن سالم مثله (٢) ، فإنّ موردها وإن كان البذل ولكن لا خصوصية له ، والمستفاد من الصحيحة بعد إلغاء خصوصيّة المورد وجوب الحجّ مطلقاً ولو على حمار أجدع ، إلّا أنها مطلقة من حيث المبذول له ، بمعنى أنّ المستفاد من إطلاق الصحيحة وجوب الحجّ على كل مكلف ولو على حمار أجدع يناسب شأنه أم لا ، فإنّ المكلّفين يختلف شأنهم وحالهم من حيث الشرف والضعة فيقيد إطلاق ذلك بأدلّة نفي الحرج ، فإنها حاكمة على الأدلّة ، فمقتضى الجمع بين الأدلّة وجوب الحجّ ولو على حمار أجدع فيما إذا لم يستلزم الحرج ، ولم يكن منافياً لشأنه ، ولم يستلزم مهانة وذلة.
(١) ذهب بعضهم إلى أنه لو لم يجد الزاد بالفعل ، ولكن كان كسوباً يتمكّن من الاكتساب في الطريق لكل يوم قدر ما يكفيه ، كالحلاق وجب عليه الحجّ لصدق الاستطاعة.
ولكن الظاهر عدم الوجوب ، لأن العبرة في التمكّن من الزاد بالوجدان الفعلي والاستطاعة إنما تصدق في صورة التمكّن من الزاد فعلاً أو قيمة ، والتمكّن من الاكتساب في الطريق من قبيل تحصيل الاستطاعة ، ويصدق عليه أنه ليس له زاد فإنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) «له زاد وراحلة» أن يكون مستولياً عليهما بالفعل بملك ونحوه ، ولا يصدق الاستيلاء على الزاد بالفعل ، بمجرّد التمكّن من اكتساب الزاد في الطريق.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٤٢ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٠ ح ٧.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥٩ / ١٢٥٦.