[٣٠١١] مسألة ١٤ : إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح ، صرح جماعة بوجوب الحجّ وتقديمه على التزويج ، بل قال بعضهم : وإن شق عليه ترك التزويج ، والأقوى وفاقاً لجماعة أُخرى عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجاً عليه أو موجباً لحدوث مرض أو للوقوع في الزنا (*) ونحوه (١) نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحجّ ، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً (٢).
______________________________________________________
(١) الأمر كما ذكره بالنسبة إلى ترك التزويج وحدوث المرض ، فإن الحجّ إذا استلزم الحرج والمشقة يرتفع وجوبه ، سواء قلنا بأن الإضرار بالنفس محرم أم لا فإن الميزان في سقوط الحجّ أن يكون الإلزام به حرجياً ، وإن كان إيقاع النفس في الحرج والمشقة غير محرم ، لحكومة دليل نفي الحرج على الحجّ.
وأما بالنسبة إلى الوقوع في الزنا فليس الأمر كذلك ، لأن مجرّد العلم بالوقوع في الزنا ليس مجوزاً لترك الحجّ ، لعدم استناده إلى الحجّ ، وإنما يرتكبه بسوء اختياره واللازم عليه تركه ، ولا ينافي ذلك كونه مكلفاً بإتيان الحجّ.
وبعبارة اخرى : يلزم عليه أمران : ترك الزنا والحجّ ، ومجرد العلم بإتيان الزنا اختياراً لا يوجب سقوط الحجّ ، بل يجب عليه الحجّ كما يحرم عليه الزنا. ونظير المقام ما لو علم الحاج أنه لو صرف ماله في طريق الحجّ لسرق من أموال المسلمين ليتدارك ما صرفه من أمواله ، ولا يتوهم أحد سقوط الحجّ في مثل ذلك ، وبالجملة : العلم بارتكاب المحرم اختياراً لا يوجب سقوط الحجّ.
(٢) ويكون طلاقها لصرف مقدار نفقتها في الحجّ من باب تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب.
__________________
(١) العلم بالوقوع في الزنا اختياراً لا يجوّز ترك الحجّ.