[٣٠١٨] مسألة ٢١ : إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا ، هل يجب عليه الفحص أو لا؟ وجهان (*) ، أحوطهما ذلك ، وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحجّ وأنه يكفيه أو لا (١).
______________________________________________________
(١) الشك في الاستطاعة يتصور على وجهين :
الأوّل : ما إذا شك في وجدانه لمقدار مصارف الحجّ ، بمعنى أنه يعلم أن مصارف الحجّ خمسمائة دينار مثلاً ولكن لا يعلم بلوغ ماله هذا المقدار.
الثاني : ما إذا علم مقدار المال ولكن لا يعلم مقدار نفقة الحجّ فيشك في أن ما عنده يكفيه للحج أم لا ، ذكر المصنف (قدس سره) أن الأحوط لزوم الفحص في الصورتين حتى يكشف الأمر ، وتقدم نظير ذلك في باب الزكاة عند ما يشك في بلوغ النصاب وعدمه ، وهكذا في الخمس عند الشك في مقدار المئونة.
ولا يخفى أن الشبهة في المقام موضوعية ويجري فيها الأصل العقلي والنقلي والفحص يحتاج إلى دليل ، بل في جملة من الموارد يجري استصحاب عدم الزيادة وعدم بلوغ المال النصاب.
ولكن شيخنا الأُستاذ وجماعة ذهبوا إلى وجوب الفحص بدعوى أن أمثال ذلك من الفحص لا يعد من الفحص عرفاً ، كالمراجعة إلى دفتر الحساب أو كالنظر إلى الأُفق لتبيّن الفجر ونحو ذلك ، ولا مجال للرجوع إلى الأصل في أمثال ذلك (١).
وفيه : أنه لا يهمنا صدق عنوان الفحص وعدمه ، وذلك لأنّ الحكم لم يعلق على عنوان الفحص ، ولم يؤخذ الفحص في حكم من الأحكام حتى يقال بأن هذا المقدار من الفحص ليس بفحص عرفاً أو هو فحص عرفاً ، وإنما المهم صدق عنوان العالم والجاهل ولا واسطة بينهما ، فإن كان عالماً لا يجري في حقه الأصل بخلاف ما إذا كان
__________________
(*) أظهرهما عدم الوجوب وكذلك فيما بعده.
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٣٠١.