[٣١٧٥] مسألة ٧ : إذا أوصى بالحج وعيّن الأُجرة في مقدار فإن كان الحج واجباً ولم يزد ذلك المقدار عن اجرة المثل أو زاد وخرجت الزيادة من الثّلث تعيّن ، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثّلث بطلت الوصية ويرجع (*) إلى أُجرة المثل ، وإن كان الحج مندوباً فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثّلث بذلك المقدار وإلّا فبقدر وفاء الثّلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد ، وإن لم يف الثّلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية وسقط وجوب الحج (١).
______________________________________________________
وقد يقال بتعيين الميقاتي وإلغاء خصوصية البلدي بمقتضى النصوص الدالّة على أنه إذا لم يمكن الحج البلدي فمن الميقات حجة واحدة ، وقد عقد في الوسائل باباً لذلك وذكر فيها عدّة روايات دلّت على أن من أوصى بحجة الإسلام وجب أن يقضى عنه من بلده فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، منها : صحيحة علي بن رئاب وموثقة ابن بكير (١).
والجواب : أن مورد الروايات هو عدم التمكن من البلد ، والمفروض في محل الكلام هو التمكن منه ولكن لا يتمكن من التعدد ، فالروايات أجنبية عن المقام ولا يمكن التعدِّي من مواردها إلى محل كلامنا.
(١) يقع الكلام تارة في الحج الواجب وأُخرى في المندوب.
أمّا الأوّل : فإن عيّن الميت الأُجرة في مقدار معيّن ولم يزد ذلك المقدار عن اجرة المثل تعين ، وكذا لو زاد وكان ثلث الميت وافياً ، وأمّا لو زاد عن اجرة المثل ولم يبلغ الثّلث الزيادة ، كما إذا أوصى بإعطاء ألف دينار للأجير وفرضنا أن اجرة المثل خمسمائة وكان ثلثه ثلاثمائة دينار مثلاً ، ذكر المصنف أن الوصية تبطل ويرجع إلى أُجرة المثل لعدم صحّة الوصية بما زاد على الثّلث.
ولكن الظاهر أنه لا موجب للبطلان بل يضاف إلى أُجرة المثل مقدار الثّلث وهو
__________________
(*) بل صحّت وتكمل بها اجرة المثل بالمقدار الممكن.
(١) الوسائل ١١ : ١٦٦ / أبواب النيابة في الحج ب ٢ ح ١ ، ٢.