[٣١٨٦] مسألة ١٨ : يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره (١).
[٣١٨٧] مسألة ١٩ : يجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ، والأحوط عدم مباشرته (*) إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحج في الخارج ، وإذا عيّن شخصاً تعيّن إلّا إذا علم عدم أهليّته وأن المعطي مشتبه (**) في تعيينه أو أن ذكره من باب أحد الأفراد (٢).
______________________________________________________
نعم إذا كان الوارث منكراً أو ممتنعاً يجبره الحاكم ، وإذا كان معذوراً في إنكاره فليس لأحد إجباره حتى الحاكم ، فلا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان الميت لا يملك مالاً آخر يفي بالدين وبين ما يملكه.
(١) لإطلاق الروايات الدالّة على رجحان الطّواف (١) وخصوص بعض الروايات الدالّة على جواز طواف النائب عن نفسه أو عن غيره (٢). كما يجوز له أن يأتي بعمرة مفردة لنفسه أو عن غيره ، وأمّا اعتبار الفصل بين العمرتين فيختص بعمرتين مفردتين عن نفسه لا العمرة المفردة وعمرة التمتّع ، كما لا يعتبر الفصل فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأُخرى عن غيره ، وسيأتي التعرض لتفصيل ذلك في البحث عن العمرة إن شاء الله تعالى.
(٢) إذا أعطى شخص مالاً لأحد لاستئجار الحج فهل يجوز لمن أخذ المال أن يحج بنفسه أو يجب عليه الاستئجار؟ في المسألة ثلاث صور :
__________________
(*) لا يترك.
(**) هذا إذا علم رضاه باستئجار من هو أهل لذلك.
(١) الوسائل ١٣ : ١٩٣ / أبواب الطواف ب ٤.
(٢) الوسائل ١١ : ١٩٣ / أبواب النيابة في الحج ب ٢١.