فصل
في الحج المندوب
[٣١٨٨] مسألة ١ : يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحج مهما أمكن ، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب ، ويستحب تكرار الحج بل يستحب تكراره في كل سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية وفي بعض الأخبار : من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا.
[٣١٨٩] مسألة ٢ : يستحب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكّة ، وفي الخبر أنها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نيّة عدم العود ، وفيه أنها توجب النقص في العمر.
[٣١٩٠] مسألة ٣ : يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً ، وكذا عن المعصومين (عليهم السلام) أحياءً وأمواتاً ، وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن المعصومين (عليهم السلام) أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين.
[٣١٩١] مسألة ٤ : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك.
[٣١٩٢] مسألة ٥ : يستحب إحجاج من لا استطاعة له.
[٣١٩٣] مسألة ٦ : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.
[٣١٩٤] مسألة ٧ : الحج أفضل من الصدقة بنفقته.
[٣١٩٥] مسألة ٨ : يستحب كثرة الإنفاق في الحج ، وفي بعض الأخبار : إن الله يبغض الإسراف إلّا بالحج والعمرة.