[٣١٩٦] مسألة ٩ : يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
[٣١٩٧] مسألة ١٠ : لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه (*) وطوافه وثمن هديه من حلال.
[٣١٩٨] مسألة ١١ : يشترط في الحج الندبي إذن الزوج والمولى بل الأبوين في بعض الصور ، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حج واجب مضيق ، لكن لو عصى وحج صح.
[٣١٩٩] مسألة ١٢ : يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.
[٣٢٠٠] مسألة ١٣ : يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار : إن للأجير من الثواب تسعاً وللمنوب عنه واحد.
فصل
في أقسام العمرة
[٣٢٠١] مسألة ١ : تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب فتجب بأصل الشرع على كل مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرّة بالكتاب والسنّة والإجماع ، ففي صحيحة زرارة : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج فإنّ الله تعالى يقول (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) [البقرة ٢ : ١٩٦] ، وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) قال (عليه السلام) :
__________________
(*) لا يبطل الحج إذا لم يكن لباس إحرامه من حلال.