هما مفروضان. ووجوبها بعد تحقق الشرائط فوري كالحج ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها وإن لم تتحقق استطاعة الحج ، كما أن العكس كذلك فلو استطاع للحج دونها وجب دونها ، والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما وأنهما مرتبطان ضعيف ، كالقول باستقلال الحج في الوجوب دون العمرة (١).
______________________________________________________
(١) تنقسم العمرة إلى أقسام فقد تكون واجبة بالأصل كالحج ، وقد تجب بالعرض بنذر وشبهه أو بإجارة ونحوها ، وقد تكون مندوبة ، وقد تكون غير مشروعة كالعمرة الثانية إذا أتى بها قبل انقضاء الشهر من العمرة الأُولى بناءً على اعتبار الفصل بشهر بين العمرتين وكالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحج ، هذه هي أقسامها.
وأمّا حكمها فإنه كما يجب الحج على كل مكلّف مستطيع مرّة واحدة كذلك العمرة تجب على كل أحد أيضاً. وقد استدل على وجوبها بالكتاب والسنّة.
أمّا الكتاب فقوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (١) لشموله للحج والعمرة ، لأنّ المراد من حج البيت زيارة البيت والقصد إليه وذلك يشمل الحج والعمرة ، لأنّ كلّاً منهما زيارة إلى البيت وقصد إليه ويشتمل على طواف البيت. هذا مضافاً إلى الصحيحة المفسرة للآية الدالّة على أن المراد بها هو الحج والعمرة كصحيحة عمر بن أذينة ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) يعني به الحج دون العمرة؟ قال : لا ، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعاً لأنهما مفروضان» (٢).
وأمّا السنّة فهي كثيرة وفي بعضها أنها بمنزلة الحج (٣) ، فلا إشكال في أصل
__________________
(١) آل عمران ٣ : ٩٧.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٩٧ / أبواب العمرة ب ١ ح ٧.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٩٥ / أبواب العمرة ب ١ ح ٢.