وما عدا ما ذكر مندوب ، ويستحب تكرارها كالحج ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، فقيل : يعتبر شهر ، وقيل : عشرة أيّام (*) ، والأقوى عدم اعتبار فصل فيجوز إتيانها كل يوم ، وتفصيل المطلب موكول إلى محلّه (١).
______________________________________________________
حرجي في بعض الموارد لا في كل مورد ، فلو فرضنا أن المتكرر شاب قوي فلا حرج عليه ، وإنما يستلزم الحرج فيما إذا كان شيخاً كبيراً أو كان ضعيفاً أو كان الجو لا يساعده لشدّة الحر أو البرد ونحو ذلك من العوارض ، وإذن فالحكم يختلف باختلاف الموارد.
وبالجملة : إذا كان الدليل للدخول حلالاً منحصراً بصحيح رفاعة فالتعدي من مورده لا وجه له لعدم القرينة على ذلك ، نعم الجصاص أو الحشاش أو نحوهما ممن ينقل الحوائج إلى البلد داخل في عنوان المجتلبة ، والميزان صدق هذا العنوان ولا يعتبر تكرر دخوله في شهر واحد ، بل لو أتى بحوائج البلد في كل شهرين يشمله النص لصدق عنوان المجتلبة عليه.
ثمّ إن المصنف لم يتعرض لاستثناء من أتى بعمرة وخرج ثمّ رجع قبل انقضاء الشهر فإنه لا يجب عليه الإتيان بالعمرة ويجوز له الدخول بلا عمرة ، ونتعرض لذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
(١) قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين ، فالمشهور أن الفصل بينهما بشهر واحد. وعن جماعة أنه عشرة أيّام ، واختار جماعة عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز إتيانها في كل يوم منهم المصنف وصاحب الجواهر (١) ، ونسب إلى العماني اعتبار الفصل بسنة بين العمرتين (٢). ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات فإنّها على طوائف :
__________________
(*) الظاهر هو اختصاص كل شهر بعمرة فلا تصح عمرتان مفردتان عن شخص واحد في شهر هلالي ، نعم لا بأس بالإتيان بغير العمرة الاولى رجاء.
(١) الجواهر ٢٠ : ٤٦٢.
(٢) مختلف الشيعة ٤ : ٣٦٨.