فصل
في أقسام الحج
وهي ثلاثة بالإجماع والأخبار : تمتع وقران وإفراد ، والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة ، والآخران فرض من كان حاضراً أي غير بعيد (١) ،
______________________________________________________
(١) هذا مما لا ينبغي الريب فيه ، ويدلُّ عليه الكتاب والسنّة.
أمّا الكتاب فقوله تعالى (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (١) فإنه كما يدل على أن التمتّع فرض النائي ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام كذلك يدل بالدلالة الالتزامية على أن القرآن أو الإفراد ليس وظيفة له.
بيان ذلك : أن الواجب على كل مكلف حج واحد ، فإذا كان الواجب على النائي التمتّع فلا يجزئ غيره. وبتعبير آخر : الآية في مقام بيان الوظيفة العملية الأولية ، فإذا كان التمتّع وظيفة النائي والمفروض وجوب حج واحد عليه فقط فلازم ذلك عدم جواز الاجتزاء بهما في مقام أداء الوظيفة. وبما ذكرنا يندفع ما يقال من أن ظاهر الآية حصر التمتّع بالنائي لا حصر النائي به.
وأمّا الحاضر فوظيفته إما القرآن أو الإفراد ، وتدل على ذلك نفس الآية الكريمة لظهورها في أن التمتّع ليس وظيفة له فوظيفته القرآن أو الإفراد.
وأمّا السنّة فمستفيضة أو متواترة (٢).
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٣٩ / أبواب أقسام الحج ب ٣.