[٣١٤٧] مسألة ٦ : لا بأس باستنابة الصرورة (*) رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو امرأة ، والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلاً ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلاً عن رجل (١).
______________________________________________________
يدلّ على استحباب المماثلة وجواز الاختلاف لقوله : «إنما ينبغي» ، فإن كلمة «ينبغي» إن لم ترد عليها حرف النفي تدل على المدح والمحبوبية فيحمل عدم الإجزاء في الصدر على الأفضلية. وأمّا الرواية فهي معتبرة سنداً وإن كان طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيفاً بعليّ بن محمّد بن الزبير على ما ذكرنا تفصيله في محلّه (١).
(١) أمّا المرأة الصرورة (٢) فقد صرّح الشيخ في المبسوط (٣) بعدم جواز حجّها عن الرجال ولا عن النساء ، كما أنه أطلق المنع في النهاية (٤) في نيابة المرأة الصرورة ، لخبر علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر ، قال : «سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة ، فقال : لا ينبغي» (٥) بناء على أنّ قوله «لا ينبغي» يدل على المنع كما استظهرنا ذلك ، لما ذكرنا غير مرّة أن «لا ينبغي» معناه أنه لا يتيسّر له وهو معنى الحرمة والمنع ، فإذا كانت نيابتها عن المرأة ممنوعة كما في الخبر فنيابتها عن الرجل أولى بالمنع ، ولكن الخبر ضعيف بابن أشيم.
وكذلك منع عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل في الاستبصار (٦) واستدل له بعدّة
__________________
(*) بل الأحوط في الاستنابة عن الرجل الحي أن يكون النائب رجلاً وصرورة.
(١) معجم رجال الحديث ١٣ : ١٥٠.
(٢) رجل صرور وصرورة رجل لم يحج ، وقيل لم يتزوج. امرأة صرورة لم تحج. أقرب الموارد ١ : ٦٤٣.
(٣) المبسوط ١ : ٣٢٦.
(٤) النهاية : ٢٨٠.
(٥) الوسائل ١١ : ١٧٨ / أبواب النيابة في الحج ب ٢٩ ح ٣.
(٦) الاستبصار ٢ : ٣٢٣.