[٣٢٠٦] مسألة ٣ : الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتّع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه سواء كانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين ، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة
______________________________________________________
ثمّ إنّ المصنف ذكر أنه لا يبعد أن يكون محل كلامهم وحكمهم بالتخيير في صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عن مكّة ، وأمّا إذا حصلت الاستطاعة فيها وخرج منها وأراد الحج من الخارج فيتعين عليه فرض الإفراد ، لأنه إذا وجب عليه الإفراد لا موجب لتبدله إلى التمتّع ، فهذه الصورة خارجة عن محل كلامهم وعن مورد النصوص.
ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين ولا موجب لتخصيص الحكم بالتخيير بمن استطاع في الخارج ، فإن الأدلّة المقتضية للتخيير مشتركة بين الصورتين ، فإنه لو فرضنا أنه استطاع في مكّة وحج منها حج الإفراد فلا كلام ، ولو خرج قبل الحج وأراد الحج من الخارج فلا مانع أيضاً من التبديل إلى التمتّع وجوازه له ، لإطلاق الصحيحين المتقدّمين فإنهما يخصصان ما دلّ على أنه لا متعة لأهل مكّة ، وإذا قلنا بسقوط النصوص بالمعارضة فالمرجع عموم ما دلّ على وجوب طبيعي الحج ، أو يرجع إلى الأصل العملي المقتضي للبراءة عن الخصوصية.
نعم ، تفترق صورة حصول الاستطاعة في مكّة عما إذا حصلت في الخارج بجريان الأصل ، فإنه بناءً على المشهور من جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة يجب عليه الإفراد في صورة حصول الاستطاعة في مكّة ، لأنّ الإفراد قد وجب عليه وهو في مكّة ثمّ بعد الخروج يشك في تبدله إلى التمتّع ومقتضى الأصل بقاؤه على وجوبه وعدم تبدله إلى التمتّع ، فبذلك تمتاز هذه الصورة عما إذا حصلت الاستطاعة في الخارج ، وأمّا بناءً على المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة فلا فرق بين الصورتين كما عرفت.