.................................................................................................
______________________________________________________
بيان الحج الواجب عليه وتعيين بعض الأقسام عليه ولا نظر لهما إلى من وجب عليه الحج سابقاً ، فلا يستفاد منهما إلّا الإلحاق في قسم خاص ، وأمّا إذا كان مستطيعاً سابقاً وكانت وظيفته التمتّع وترك الحج حتى جاور مكّة فالصحيحان غير ناظرين إلى وظيفته الفعلية وتبدل فرضه إلى فرض آخر ، فهو باق على حكمه السابق.
ولو احتملنا شمول الخبرين لهذه الصورة أيضاً فلا أقل من إجمالهما ، فيدور الأمر بين تخصيص الأقل والأكثر ، والقاعدة تقتضي الاقتصار على الأقل وهو خصوص حصول الاستطاعة بعد السنتين ، فينقلب فرضه إلى الإفراد إذا لم يكن مستطيعاً في بلده أو لم يكن مستطيعاً في ضمن المجاورة قبل السنتين ، فإن التنزيل بهذا المقدار ثابت ، وأمّا في غيره كما إذا كان مستطيعاً في بلده وترك الحج أو حصلت الاستطاعة قبل السنتين ووجب عليه الحج فلم يثبت التنزيل فوظيفته باقية على حالها ، وعليه فلا حاجة إلى التمسك بالإجماع المدعى في المقام ، هذا كلّه في حكم المجاور في مكّة.
وأمّا إذا توطن في مكّة وصار من أهلها فلم يحدد ذلك بشيء من السنة أو الأشهر ، فيجري عليه حكم أهل مكّة لإطلاق ما دلّ على أنه لا متعة لأهل مكّة ولا مخصّص له ، وأمّا الصحيحان الدالان على الانقلاب بالإقامة مقدار سنتين إنّما هما في المجاور والمقيم بالعرض ، وأمّا المتوطن فغير مشمول لهما ، فلو أقام شهراً واحداً أو أقل وصدق عليه أنه من أهل مكّة فعليه حكمهم ، ولا موجب للتخصيص بالسنة أو السنتين ، فمن الغريب ما عن بعضهم من اختصاص الحكم والتحديد بالسنتين بما إذا كانت الإقامة بقصد التوطن ، وأمّا المجاور فعليه المتعة.
ثمّ الظاهر أن في صورة المجاورة والانقلاب يلحقه حكم المكّي بالنسبة إلى الاستطاعة ، فيكفي في وجوب الحج عليه الاستطاعة من مكّة إلى عرفات ثمّ إلى مكّة. وذكر صاحب الجواهر أنه يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده ، لأنّ الانقلاب إنما يوجب تغيير نوع الحج ، وأمّا الاشتراط بالاستطاعة فيبقى بحاله بالإضافة إلى النائي (١).
__________________
(١) الجواهر ١٨ : ٩١.