للمرور في الأخبار العامّة الدالّة على المواقيت ، وأمّا أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيّدة بأخبار المواقيت أو محمولة على صورة التعذّر (١).
______________________________________________________
(١) البحث في هذه المسألة يقع في مرحلتين :
الاولى : فيما تقتضيه القاعدة.
الثانية : فيما تقتضيه الروايات الخاصّة.
أمّا القاعدة فمقتضاها تعين الإحرام عليه من مواقيت خاصّة عيّنها النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، كما يستفاد من الروايات (١) العامّة الدالّة على توقيته (صلّى الله عليه وآله وسلم) مواقيت للآفاق ، وأن لكل قطر ميقاتاً خاصّاً كما يظهر ذلك من الروايات الآتية ، وأنه ليس لأحد أن يحرم إلّا من ميقاته الذي عيّنه له رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، فالعراقي يحرم من بطن العقيق والطائفي من قرن المنازل واليمني من يلملم وهكذا.
وبإزائها روايات أُخر تدل على أنه يحرم من الميقات الذي يمرّ به (٢) ، وقد وقع الكلام في ان هذه الروايات هل تشمل الشخص الذي يريد الحج من مكّة أو تختص بمن يريد الحج من الخارج؟
ربّما يدعى انصراف الروايات عمن يريد الحج من مكّة واختصاصها بمن يريد الحج من خارجها ، ولكن الظاهر أنه لا موجب لدعوى الانصراف ، لصدق المرور على الميقات على من يقصد الحج من مكّة بأن يخرج من مكّة إلى أي ميقات أراد من غير تعيين ، فلا يختص بمن يقصد الحج من الخارج ، فإن المرور على المكان هو الاجتياز عليه ، وهذا المعنى يصدق على من يقصد التمتّع من مكّة ، فيجوز له الخروج إلى أي ميقات شاء فإنه عند ما يصل ذلك المكان ويجتازه يصدق عليه أنه مرّ عليه
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٠٧ / أبواب المواقيت ب ١.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٦٢ / أبواب أقسام الحج ب ٧.