ويشترط في حج التمتّع أُمور : أحدها : النيّة بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في إحرام العمرة ، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصح (١).
نعم في جملة من الأخبار أنّه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتّع بها (٢) ، بل يستحب ذلك إذا بقي في مكّة إلى هلال ذي الحجة ، ويتأكد إذا بقي إلى يوم التروية ، بل عن القاضي وجوبه حينئذ ولكن الظاهر تحقق الإجماع على خلافه (*) ، ففي موثق سماعة عن الصادق (عليه السلام) «من حج معتمراً في شوال
______________________________________________________
(١) لأنّ أنواع الحج ماهيات وحقائق مختلفة ولا تتعين إلّا بالنيّة ، كما أنه يعتبر فيه قصد القربة زائداً على قصد العنوان ، لأنّه عبادي لا يحصل الامتثال إلّا بقصد القربة ويعتبر فيه استمرار النيّة إلى تمام العمل ، وتكفي نيّة واحدة للعمل التام ولا تعتبر في كل جزء مستقلا ، نظير الصلاة ونحوها من العبادات من كفاية نيّة واحدة للعمل المركّب واستمرارها إلى الجزء الأخير منه ، فلا فرق بين الحج وغيره من العبادات من هذه الجهة ، وإنما يفترق باب الحج عن الصلاة وغيرها من العبادات باستحباب التلفظ بالنيّة في كل عمل من أعمال الحج ، فالحكم بالاكتفاء بنيّة واحدة واستمرارها إلى الجزء الأخير من أعمال الحج ممّا لا ريب فيه.
مضافاً إلى دلالة النص على ذلك ، ففي صحيح البزنطي : «عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال : ينوي العمرة ويحرم بالحج» وفي صحيحه الآخر : «كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال : لبّ بالحج وانو المتعة» (١) ، فقصد العنوان والتعيين ممّا يلزم في المقام لاختلاف الماهيّة وعدم تعينها إلّا بالنيّة.
(٢) قد ورد في جملة من الأخبار على ما ستأتي عن قريب إن شاء الله تعالى أنّه من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يتمتّع بها ويكتفي بها عن عمرة
__________________
(*) على أن صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني صريحة في الجواز.
(١) الوسائل ١٢ : ٣٥١ / أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ١ ، ٤.