.................................................................................................
______________________________________________________
يكن مضطراً ، فيكون الخبران قرينة على الانقلاب إلى المتعة قهراً ، والاحتباس بالحج إنما هو فيما إذا أراد الحج ، وأمّا إذا لم يرد الحج فلا يحتبس بها للحج ويجوز له الخروج حتى يوم التروية.
بقي الكلام في جهات :
الاولى : يظهر من بعض الروايات عدم مشروعية العمرة المفردة في العشر الاولى من ذي الحجة كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «العمرة في العشر متعة» (١) وفي صحيحة ابن سنان : «عن المملوك في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثمّ يخرج ، فقال : إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلّا الحج» (٢).
وبإزائهما روايات أُخر تدل على جواز العمرة المفردة حتى في عشرة ذي الحجة وإن لم يكن قاصداً للحج ، كصحيحة إبراهيم اليماني المتقدِّمة (٣) الدالّة على جواز الإتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج لمن لا يقصد الحج ، ومقتضى تطبيقه (عليه السلام) ذلك على عمرة الحسين (عليه السلام) جواز العمرة حتى في عشرة ذي الحجة كما عرفت سابقاً ، وكصحيحة معاوية بن عمّار المتقدِّمة أيضاً (٤) حيث جوّز الإمام (عليه السلام) إتيان العمرة المفردة في ذي الحجة كما صنع الحسين (عليه السلام).
ومقتضى الجمع العرفي هو حمل الطائفة الأُولى على المرجوحية وأن الأفضل الإتيان بعمرة التمتّع.
الجهة الثانية : ما دلّ على انقلاب العمرة المفردة إلى المتعة هل يختص بمن لم يكن قاصداً للحج ولكن من باب الاتفاق بقي إلى أيّام الحج أو يشمل الأعم منه ومن القاصد للحج؟ وبعبارة اخرى : من كان مأموراً بالحج متعة هل يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة ثمّ يكتفي بها عن عمرة التمتّع أو أنه يلزم عليه الإتيان بعمرة التمتّع؟ فمن
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣١٣ / أبواب العمرة ب ٧ ح ١٠.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣١٣ / أبواب العمرة ب ٧ ح ١١.
(٣) في ص ١٨٥.
(٤) في ص ١٨٦.