[٣٢٠٨] مسألة ١ : إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتعاً. لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل؟ قولان اختار الثاني في المدارك ، لأنّ ما نواه لم يقع والمفردة لم ينوها ، وبعض اختار الأوّل لخبر الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ، قال يجعلها عمرة» ، وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج ، قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «من تمتع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثمّ جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة إنما الأضحى على أهل الأمصار» ، ومقتضى القاعدة وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين (*) (١).
______________________________________________________
الشمس من يوم النحر أراد الوقوف الاختياري لعرفة والمشعر ، فلا خلاف من حيث المنتهي كما لا خلاف من حيث المبدأ أيضاً ، كيف وأنهم بعد ما اتفقوا على عدم صحّة الإحرام للعمرة أو الحج بعد اليوم العاشر قد اتفقوا على صحّة الحج عند تأخير الهدي أو بدله وعند تأخير الرمي والحلق عن يوم العيد ، وكذلك تأخير الطواف ، فغير بعيد أن يكون مرادهم من أن هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحج فيكون النزاع لفظياً.
ثمّ انه قد يستشهد لكون النزاع لفظياً (١) باتفاقهم على أن أعمال منى إنما يؤتى بها بعد اليوم العاشر ، ولكن يمكن منع ذلك بأن يقال : إنها ليست بأعمال الحج وإنما هي أعمال مخصوصة مستقلة يؤتى بها في أوقات مخصوصة ، ولذا لا يفسد الحج بتركها ولو عمداً.
(١) لو أتى بعمرة التمتّع في غير أشهر الحج فهل يحكم ببطلانها أو تنقلب إلى
__________________
(*) الروايتان ضعيفتان على أن الثانية لا دلالة لها على صحّة العمرة التي هي محل الكلام.
(١) المستشهد هو صاحب الجواهر (قدس سره) ١٨ : ١٣.