وأفضل مواضعها المسجد وأفضل مواضعه المقام أو الحجر وقد يقال : أو تحت الميزاب ، ولو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن ، ولو أحرم من غيرها اختياراً متعمداً بطل إحرامه ، ولو لم يتداركه بطل حجّه ، ولا يكفيه العود إليها بدون التجديد بل يجب أن يجدّده لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم ، ولو أحرم من غيرها جهلاً أو نسياناً وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان ، ومع عدمه جدّده في مكانه (*).
______________________________________________________
والرواية على ما رواه في الكافي (١) لم يصرح فيها بموقع الرحل ومكانه كما لم يعلم المراد من الطريق ، ولكن الشيخ رواها في التهذيب بنحو آخر (٢) يتضح منه الأمران ، وذلك فإنّه ذكر في أوّل الخبر «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وهو بمكّة» فيعلم أن السؤال والجواب كانا في مكّة فيكون المراد من الرحل رحله الملقى في مكّة كما أن المراد من الطريق أزقة مكّة وطرقها وشوارعها ، وقد ذكر الشيخ كلمة «من المسجد» بدل قوله «من الكعبة» ، ولعله الأظهر لعدم تمكن إحرام الحاج من الكعبة نوعاً.
ويدلُّ على الحكم المذكور أيضاً صحيح الحلبي (٣).
وفي المقام رواية ربّما يستفاد منها جواز الإحرام بالحج من غير مكّة وهي موثقة إسحاق بن عمّار ، قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعة ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن ، قال : يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأنّ لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج ، قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه ، قال : كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى (ملتقياً) بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق
__________________
(*) لا يبعد جواز الاكتفاء بإحرامه إذا كان حينه أيضاً غير متمكن من الرجوع إلى مكّة.
(١) الكافي ٤ : ٤٥٥ / ٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٧٧ / ١٦٨٤.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٦٦ / أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٣.