.................................................................................................
______________________________________________________
أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج ، وذلك غير مرتبط بالسؤال أصلاً ولا يتلائم مع السؤال أبدا.
وبالجملة : لا ينبغي الريب في وجوب الإحرام بالحج من مكّة المشرفة ولا يجوز من خارجها ، والأفضل من مقام إبراهيم (عليه السلام) أو حجر إسماعيل كما في صحيح معاوية بن عمّار (١) ، وذكر بعضهم من تحت الميزاب ، ولم نعثر له على دليل ، نعم هو جزء للحجر.
فتحصل : أن مكّة المعظمة ميقات لحج التمتّع ، وحالها حال سائر المواقيت التي يجب الإحرام منها ، فإن تمكن من ذلك فهو وإلّا فيحرم من أي مكان هو فيه ، فلو فرضنا أنه خرج من مكّة بدون الإحرام ناسياً ولم يمكن له الرجوع إليها يحرم من مكانه ويذهب إلى عرفات ، وهذا الحكم وإن لم يرد فيه نص بالخصوص ولكنه مما قام عليه الإجماع والتسالم ، ويمكن استفادته من عدّة روايات (٢) وردت فيمن تجاوز الميقات بلا إحرام ولم يمكن له الرجوع إلى الميقات لخوف فوت الأعمال ، وهذه الروايات وإن كان موردها إحرام العمرة إلّا أنه يمكن التعدي من موردها إلى غيره للتعليل بخوف فوت الأعمال المذكور في الروايات ، فيعلم من ذلك أن الإحرام من الميقات مشروط بالتمكن من إدراك الموقف فإذا خاف الفوت أحرم من مكانه.
وأمّا إذا أتى الموقف ووصل إليه بدون الإحرام ناسياً ولم يمكن له الرجوع إلى مكّة لضيق الوقت ونحوه ، أحرم من مكانه أيضاً.
ويدلُّ عليه صحيحتا علي بن جعفر ، قال : «سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله؟ قال يقول : اللهمّ على كتابك وسنّة نبيّك فقد تمّ إحرامه» (٣) وقال في الأُخرى : «عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات وجهل أن
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٠٧ / أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ١.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٢٨ / أبواب المواقيت ب ١٤.
(٣) الوسائل ١١ : ٣٣٨ / أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ٣.