الإحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمّار وثلاثون من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار (١).
بل من حيث احتمال (*) كون المراد من الشهر في الأخبار هنا والأخبار الدالّة على أنّ لكل شهر عمرة الأشهر الاثني عشر المعروفة لا بمعنى ثلاثين يوماً.
______________________________________________________
إلى مكّة مضى إلى عرفات» (١) فالاستشهاد به في المقام لعلّه من سهو القلم.
نعم ، في مرسل الصدوق والرضوي المتقدّمين (٢) جعل العبرة بمضي الشهر من الخروج وعدمه ، ولكن السند ضعيف بالإرسال. هذا وفي المقام مرسل آخر لحفص وأبان : «في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، فإن دخل في غيره دخل بإحرام» (٣) ولكنّه ضعيف سنداً بالإرسال ودلالة لأنّ الظاهر أنه بين حكم أهل مكّة أو من كان مقيماً فيها ويخرج منها لحاجة ، وحكمه إن دخل قبل شهر من خروجه يدخل محلا وإن دخل بعد شهر من خروجه بدخل محرماً ، وكلامنا فيمن دخل مكّة معتمراً بعمرة التمتّع ويريد الخروج منها بعد أداء العمرة وقبل إتيان الحج ، فالمرسل أجنبي عن محل الكلام بالمرّة.
(١) هل العبرة في العمرة الأُولى التي يعتبر مضي الشهر عنها باهلالها (٤) والشروع في إحرامها أو بإحلالها والفراغ من إحرامها وأعمالها؟ فيه كلام.
اختار المصنف (قدس سره) الأوّل بدعوى أنه القدر المتيقن من جواز الدخول محلّاً ، فإن أحرم للعمرة ثمّ بعد الأعمال خرج فإن رجع بعد مضي شهر من زمان
__________________
(*) هذا الاحتمال هو الأظهر.
(١) الوسائل ١١ : ٣٠٢ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٤.
(٢) في ص ٢١٠.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٠٧ / أبواب الإحرام ب ٥١ ح ٤.
(٤) المراد به الإحرام. أهل بالحج والعمرة رفع صوته بالتلبية.