وعلى أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصحّ حجّه بعدها (*) (١).
______________________________________________________
بما بين الهلالين لا بمقدار الشهر ، لأنّ المستفاد من ذلك استحباب العمرة بدخول كل شهر من الأشهر الاثني عشر المعروفة لا مضي ثلاثين يوماً.
كما يستفاد ذلك أيضاً من استحباب العمرة في خصوص بعض الشهور كشهر رجب وشهر رمضان المبارك ، فإنّ مقتضى ذلك كون العبرة بالشهر وبما بين الهلالين لا بمقدار الشهر.
وعليه لو اعتمر في آخر الشهر ثمّ خرج وأراد الدخول في أوّل الشهر اللّاحق فيعتمر ، لأنّ لكل شهر عمرة وإن كان الفصل بيوم واحد.
(١) لأنّ ذلك واجب مستقل غير مرتبط بالحج ، وتركه وإن كان محرماً ويكون الداخل بلا إحرام آثماً ولكنّه لا يوجب فساد عمرته السابقة ولا حجّه.
أقول : ذكر في الجواهر (١) أنّه ليس في كلامهم تعرض لما لو رجع محلّاً بعد شهر ولو آثماً ، وقوى عدم الفساد لعدم الدليل عليه.
والصحيح أن يقال : إنّ العمرة الأُولى بحسب النص لاغية وغير قابلة للارتباط بالحج وإنّما التمتّع بالعمرة الثانية ، فالأُولى لا تكفي للتمتّع فيفسد حجّه ، فإن عمدة الروايات الواردة في المقام روايتان ، موثقة إسحاق بن عمّار وصحيحة حماد (٢) والمستفاد من الاولى أنّ العمرة التي يجب الإتيان بها لدخول مكّة بعد شهر إنّما هي عمرة التمتّع ، لأنّه (عليه السلام) بعد ما حكم بأنه يرجع بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه قال : «وهو مرتهن بالحج» ، ومن المعلوم أن الذي يوجب الارتهان والارتباط بالحج إنما هو عمرة التمتّع ، نعم العمرة المفردة قد تجب لدخول مكّة ، ولكن
__________________
(*) تقدّم أن الاولى لا تكفي حينئذ للتمتع.
(١) الجواهر ١٨ : ٢٩.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٠٢ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٦ ، ٨ ، المتقدّمتين في ص ٢١٣ ، ٢١٥.