ثمّ إن عدم جواز الخروج على القول به إنما هو في غير حال الضرورة بل مطلق الحاجة ، وأمّا مع الضرورة أو الحاجة (*) مع كون الإحرام بالحج غير ممكن أو حرجاً عليه فلا إشكال فيه (١).
______________________________________________________
وجوبها وجوب مستقل غير مرتبط بالحج ولا يضر تركها بالحج وإن كان عاصياً بالترك.
وأمّا الثانية فهي صريحة في ذلك ، لقوله (عليه السلام) : «وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً ، قلت : فأي الإحرامين والمتعتين متعة ، الأُولى أو الأخيرة؟ قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّته» ، وقد تقدّم أن كلمة المتعة لا تستعمل في العمرة المفردة ، فالعمرة الاولى مشروطة بأن لا يخرج من مكّة أو أنه يرجع إليها قبل الشهر وإلّا تكون العمرة الاولى ملغاة ويزول الارتباط بينها وبين الحج فيفسد حجّه حينئذ.
(١) لصحيحتي حفص وحماد ، ففي الاولى : «في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها ، قال فقال : فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته» ، وقال في الثانية : «من دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عِرق خرج محرماً» (١) فمقتضى الصحيحتين جواز الخروج عند الحاجة ، فإن كان متمكناً من الإحرام ولم يكن الإحرام عليه حرجياً أحرم بالحج ثمّ يخرج وإلّا سقط وجوبه لنفي الحرج.
وهل يكفي مجرد الحاجة لجواز الخروج محلا أو لا بدّ من الاضطرار إليه؟ ظاهر المصنف (قدس سره) عدم جواز ترك الإحرام لمجرد الحاجة ، واختصاصه بمورد الحرج أو عدم الإمكان من الإحرام.
__________________
(*) جواز الخروج مع الحاجة غير الضرورية إذا لم يتمكن من الإحرام أو كان حرجياً محل إشكال بل منع.
(١) الوسائل ١١ : ٣٠٢ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٤ ، ٦.