[٣١٤٨] مسألة ٧ : يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النية ولو بالإجمال (١) ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف.
[٣١٤٩] مسألة ٨ : كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة كذا تصحّ بالجعالة (٢) ولا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً ولا تفرغ بمجرّد الإجارة
______________________________________________________
فظهر من جميع ما تقدّم استحباب كون النائب صرورة وجواز نيابة غير الصرورة كما يجوز التبرّع منه ، فما ذكروه من كراهة استنابة الصرورة ممّا لا أساس له ، بل استنابة الصرورة إمّا واجبة أو مستحبّة.
(١) لأنّ النيابة عنوان قصدي لا يتحقق إلّا بالقصد ، والواجب على النائب إتيان العمل عن الغير ، فهو وإن كان يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه إلّا أن متعلقه العمل للغير فلا بدّ أن يقصده فهو مأمور بالقصد عن الغير ، ولا يتعين العمل للمنوب عنه إلّا بالقصد عنه ، وهذا نظير إعطاء المال من الأجنبي للدائن من دون قصد تفريغ ذمّة المديون ، فإن ذلك لا يحسب من أداء الدين ولا يوجب سقوط ذمّة المدين إلّا إذا قصد عند الإعطاء تفريغ ذمّة المدين ولو تبرعاً.
ثمّ إنه لا بدّ من تعيين المنوب عنه بالقصد ، لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص لأحدها إلّا بالتعيين بالقصد ولو إجمالاً ، كما إذا قصد العمل عن الشخص الذي سجّل اسمه في الدفتر أو يقصد العمل عمن اشتغلت ذمّته له ونحو ذلك.
وهل يعتبر ذكر اسمه أم لا؟ في بعض الروايات صرّح بذكر الاسم وفي بعضها جوز الترك (١) ، والجمع بينهما يقتضي الحمل على الاستحباب ، وقد ثبت استحباب التسمية في جميع أفعال الحج وذلك من مخصصاته.
(٢) لإطلاق الأدلّة ، والظاهر أنه لا خلاف بيننا في ذلك.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٨٧ / أبواب النيابة في الحج ب ١٦.