ثمّ إنّ سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا ودخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتّع (*) ، وأمّا من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكّة في حرمة دخوله بغير الإحرام إلّا مثل الحَطّاب والحَشّاش ونحوهما (١).
______________________________________________________
نعم ، على تقدير عدم قابلية العمرة الاولى للارتباط بالحج وعدم إجراء حكم المتعة عليها ففي انقلابها عمرة مفردة فيجب عليه الرجوع لطواف النّساء كلام يأتي التعرّض له عن قريب إن شاء الله تعالى.
(١) صدر عبارته مقصور بمن أتى بعمرة التمتّع ولكن الذيل أعم ، لقوله (قدس سره) : وأمّا من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكّة ، فإن قوله : من لم يكن سبق منه عمرة يشمل العمرة المفردة أيضاً ، والأمر كما ذكر في الذيل لموثقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة (١) ، فانّ التعليل للرجوع إلى مكّة بعمرة بقوله : «لأنّ لكل شهر عمرة» يدل على أنّ الذي يوجب سقوط الإحرام عند الدخول إلى مكّة في شهر الاعتمار هو إتيان مطلق العمرة.
وبالجملة : لا ريب في أن النصوص مطبقة على أنه لا يجوز دخول مكّة إلّا محرماً ولا يجوز لأحد دخولها محلّاً حتى أنه إذا دخلها محلّاً عصياناً أو غفلة أو جهلاً ثمّ خرج وأراد الدخول ثانياً يجب عليه الإحرام للدخول ، وقد استثني من النصوص الدالّة على وجوب الإحرام الحطّاب والحشّاش ونحوهما ، وكذلك استثني منها من دخلها معتمراً وخرج ثمّ أراد الدخول قبل شهر (٢) ، وأمّا من كان من أهل مكّة الذي لم يسبق منه عمرة ، فلو خرج من مكّة وأراد الرجوع ولو في يومه وساعته يجب عليه الإحرام لدخول مكّة بمقتضى إطلاق النصوص الدالّة على عدم جواز دخول مكّة بغير إحرام.
__________________
(*) بل مطلقاً ولو مفردة.
(١) في ص ٢١٣.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٠٢ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٦ ، ٨.