ثمّ إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتّع هي العمرة الأُولى أو الأخيرة؟ مقتضى حسنة حماد أنها الأخيرة المتصلة بالحج ، وعليه لا يجب فيها طواف النّساء ، وهل يجب حينئذ في الأُولى أو لا؟ وجهان أقواهما نعم (*) ، والأحوط الإتيان بطواف مردّد بين كونه للأُولى أو الثانية (١).
______________________________________________________
وإن أتى بها بعنوان العمرة المفردة لتكون واقعة بين عمرة التمتّع وحجّه فلا بأس بالإتيان بها رجاءً لاحتمال مشروعيتها في نفسها ، ولكن مقتضى صحيح حماد عدم المشروعية ولزوم الرجوع محلا ، «قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثمّ رجع في أبان الحج في أشهر الحج إلى أن قال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً» (٢). فان الظاهر منه أنه (عليه السلام) في مقام بيان الوظيفة الفعلية ، وقد عيّن أنه يرجع محلا إن رجع قبل مضي الشهر فلا يجوز له التخلف عن الوظيفة المقررة له ، ثمّ ذكر (عليه السلام) وظيفة من دخل بعد الشهر وأنه يدخل محرما.
(١) مقتضى ظهور موثقة إسحاق وصراحة صحيح حماد (٣) أنه إذا دخل بالإحرام فعمرة التمتّع هي الأخيرة وأمّا الاولى فملغاة ، والأخيرة هي المحتبس بها التي وصلت بحجّته ، فلا تجب فيها طواف النّساء لعدم مشروعيته في عمرة التمتّع.
وهل يجب عليه طواف النّساء للعمرة الأُولى باعتبار أنها وإن كانت تمتعاً حدوثاً لكنها تنقلب إلى الإفراد قهراً بعد الفصل بشهر؟ ذكر المصنف (قدس سره) أن فيه وجهين ، أقواهما نعم.
ولكن ناقش غير واحد في ثبوت طواف النّساء للأُولى ، لأنه قد يفرض أنه أتى النّساء بعد الإحلال منها وقبل الخروج من مكّة أو بعده ، ومن البعيد جدّاً حرمتهنّ
__________________
(*) فيه إشكال ، بل منع.
(١) الوسائل ١١ : ٣٠٢ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٦.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٠٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٨ ، ٦.