ثمّ الظاهر أنّه لا إشكال (*) في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها (١).
______________________________________________________
عليه بعد ذلك من غير موجب ، والاستبعاد المذكور في محلِّه ، فإن النّساء قد حلّت له بعد الإحلال من العمرة سواء خرج من مكّة أم لا فكيف تحرم عليه ثانياً وبأي موجب ، إذ لا دليل على التحرّم مرّة أُخرى ، بل قد عرفت أن المستفاد من معتبرة إسحاق وصحيحة حمّاد المتقدّمتين كون العمرة الاولى لاغية بالمرّة ومحكومة بالعدم فالانقلاب إلى الافراد يحتاج إلى الدليل ومجرّد الفساد ولغوية الاولى لا يوجب انقلابها إلى الافراد كي يحتاج إلى طواف النّساء.
والحاصل : يظهر من النص أن العمرة الاولى ملغاة وغير محسوبة لا أنّها تنقلب إلى الإفراد ، ولو فرضنا انقلابها إلى الإفراد كان على الإمام (عليه السلام) البيان والأمر بطواف النّساء ، فسكوته (عليه السلام) عن ذلك يكشف عن عدم انقلابها إليه ، فليس عليه طواف النّساء لا بالنسبة إلى الأُولى لكونها ملغاة ولا بالنسبة إلى الثانية لأنّها عمرة التمتّع.
(١) الظاهر أن هذه المسألة غير محرّرة عند الفقهاء (قدس سرهم) ولم أر من تعرّض لذلك.
والذي يمكن أن يقال : إن الروايات المانعة عن الخروج كلّها وردت بعد الفراغ من العمرة ، وأمّا الخروج في الأثناء فلا تشمله الروايات ، ومقتضى الأصل هو الجواز. ولا بدّ لنا من التكلم في مقامين :
أحدهما : أنه هل يجوز له الخروج من مكّة أثناء العمرة وقبل الإحلال منها أم لا؟ الظاهر هو الثاني لإطلاق النصوص المانعة ، فإن عمدة النصوص الواردة في المقام إنّما هي صحيحة الحلبي وصحيحة حماد ، وموضوع المنع فيهما هو الدخول إلى مكّة وعدم الخروج منها إلّا للحج وأنه مرتهن بحجه ، فلا بدّ من إتمام العمرة والبقاء في مكّة حتى
__________________
(*) بل الظاهر عدم جوازه.