بل لا يبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتم عمرته ثمّ بان كون الوقت مضيقاً في تلك الأخبار (١).
ثمّ إنّ الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب وشمول الأخبار له (٢) فلو نوى التمتّع ندباً وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له العدول إلى الإفراد ، وفي وجوب العمرة بعده إشكال ، والأقوى عدم وجوبها.
______________________________________________________
مكّة ليلة عرفة ، قال : لا متعة له» ، وفي بعضها : «إذا دخل يوم عرفة ، قال : لا متعة له» ، فهذه الروايات تنفي المتعة في هذا الحد وروايات أُخر تدل على بقاء المتعة إلى زوال يوم عرفة كصحيحي جميل والحلبي وكيف يمكن حملها على التخيير.
فالمتحصل : أن الميزان في العدول إنما هو بخوف فوت الموقف الركني.
(١) لو اعتقد سعة الوقت فدخل مكّة متمتِّعاً ثمّ بان كون الوقت مضيقاً وأن هذه الليلة ليلة العيد مثلاً وفاته الموقف ، فهل تصح عمرته ثمّ يأتي بالحج أو يعدل إلى الإفراد؟
الظاهر صحّة عمرته وحجّه فيأتي بالموقف الاضطراري لعرفة وهو الوقوف ليلة العيد في عرفات ، للاكتفاء في صحّة الحج بالوقوف الاضطراري ، والمفروض أنه لم يترك الوقوف الاختياري عن غير عذر ليفسد حجّه وإنما تركه عن عذر لاعتقاده سعة الوقت.
وأمّا عدم جواز العدول فلان موضوعه الخشية وخوف فوت الموقف والمفروض أن هذا الشخص لم يكن خائفاً بل كان معتقداً سعة الوقت. ويمكن أن يقرب ما ذكرنا بأن العدول إنما جاز لدرك الموقف الاختياري لأهميّته ، والمفروض أنه قد فاته على كل تقدير عدل أو لم يعدل ، فأدلّة العدول لا تشمل المقام فيكون حجّه صحيحاً لدرك الموقف الاضطراري ، وأمّا ترك الاختياري فهو غير ضائر إذا كان عن عذر.
(٢) لإطلاقها وعدم تقييدها بالواجب.
وهل تجب عليه العمرة المفردة بعد العدول إلى حج الإفراد وإتيان مناسكه أم لا؟