ولو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأوّل إلى الإفراد؟ فيه إشكال ، وإن كان غير بعيد (*) (١).
______________________________________________________
اختار المصنف عدم الوجوب وهو الصحيح ، وذلك لأنّ الأمر بإتيان العمرة المفردة بعد الإتيان بحج الإفراد الذي عدل إليه وإن ورد في عدّة من الروايات الآمرة بالعدول وأنه يصنع كما صنعت عائشة كما في صحيح الحلبي (١) ، ولكنّها ليست في مقام الوجوب وإنما هي في مقام بيان ما هو عدل التمتّع وأن العمرة المفردة تقوم مقام عمرة التمتّع ، وأن المعدول إليه أي الواجب البدلي يقوم مقام الواجب الأصلي المبدل منه فالبدل يتبع الأصل ، فإن كان الأصل واجباً فكذلك البدل وإلّا فلا ، فالأمر بإتيان المفردة ليس في مقام بيان الوجوب التعبّدي وإنما هو في مقام بيان عدم فوات الوظيفة ، وأمّا الوجوب أو الاستحباب فالأخبار ساكتة عنهما ، فحينئذ يجوز له الاقتصار على إتيان أعمال الحج فقط وترك العمرة المفردة ، لعدم ارتباط أحدهما بالآخر ، فإن كلّاً من الحج والعمرة في حج الإفراد عمل مستقل في نفسه.
(١) جواز العدول هل يختص بمن كان جاهلاً بضيق الوقت ودخل في عمرة التمتّع ثمّ ضاق وقته عن إتمامها ، أو أنه يعم من لا يتمكن من الدخول في عمرة التمتّع من الأوّل ، كما لو علم بضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة؟ استشكل المصنف (قدس سره) في التعميم ثمّ لم يستبعد الجواز ، لكن الظاهر هو الاختصاص ، إذ لا دليل على العدول فيما لو علم بضيق الوقت عن إتمام عمرة التمتّع قبل الدخول فيها ، وروايات العدول كلّها واردة في جواز العدول في الأثناء وبعد الدخول في العمرة.
وقد يقال : إن الروايات وإن كان موردها ذلك ولكن يمكن استفادة الجواز قبل
__________________
(*) بل هو بعيد.
(١) الوسائل ١١ : ٢٩٧ / أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٦.