ولو دخل في العمرة بنية التمتّع في سعة الوقت وأخّر الطّواف والسعي متعمداً إلى ضيق الوقت ففي جواز العدول وكفايته إشكال ، والأحوط العدول (*) وعدم الاكتفاء إذا كان الحج واجباً عليه (١).
______________________________________________________
الدخول أيضاً بالأولوية ، لأنّ عدم العدول حينئذ يستلزم ترك الواجب وسقوط الحج عنه بالمرّة ، لعدم تمكنه من حج التمتّع ولا يجزئه غيره على الفرض.
وفيه : أنه لا أولوية للتعميم ، لأنه لو أحرم ودخل في عمرة التمتّع ثمّ ضاق وقته عن إتمامه يكون إحرامه بقاءً إحراماً لحج الإفراد حسب النصوص الخاصّة. وأمّا إذا علم بالضيق قبل أن يدخل في العمرة وقبل أن يحرم لها ، فإن كان قد أخره عمداً وعصياناً حتى ضاق الوقت فقد استقر عليه حج التمتّع ، فلا بدّ له من الإتيان بحج التمتّع في السنة القادمة ، وأمّا إذا لم يكن التأخير مستنداً إلى اختياره ولم يكن متمكِّناً من حج التمتّع من أوّل الأمر فلا يجب عليه الحج أصلاً ، لأنّ النائي إنما يجب عليه التمتّع خاصّة فإذا لم يكن متمكناً منه سقط عنه.
وبعبارة اخرى : المكلف على قسمين النائي والقريب ، ووظيفة الأوّل هي التمتّع ووظيفة الثاني الإفراد ، ويجب على كل واحد منهما أداء وظيفته المتعيّنة له ، كالمسافر والحاضر بالنسبة إلى القصر والتمام ، فإن لم يكن النائي متمكناً من حج التمتّع من أوّل الأمر لا يجب عليه التمتّع كما لا يجب عليه الإتيان بغيره من القسمين الآخرين ، وما دلّ على جواز العدول إنما ورد في من دخل متمتعاً وضاق وقته عن الإتمام ، ولا يشمل من لم يدخل في العمرة مع ضيق الوقت عن إتمامها.
(١) الوجوه المحتملة في المسألة أربعة :
الأوّل : جواز العدول بدعوى أن نصوص المقام لا تختص بالتأخير غير الاختياري ، بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين التأخير الاختياري وغيره وشمولها
__________________
(*) بقصد الأعم من إتمامها حج إفراد أو عمرة مفردة وإن كان بطلان حجّه وإحرامه هو الأظهر.