.................................................................................................
______________________________________________________
للعامد وغيره وإن كان العامد آثماً في التأخير ، كما هو الحال في نظائر المقام من موارد الأبدال الاضطرارية ، كمن آخر الصلاة عمداً حتى ضاق الوقت عن الوضوء أو أراق الماء عمداً فإنّه يجب عليه التيمم وتصح صلاته ، وكذا من آخر الصلاة عمداً حتى أدرك ركعة من الوقت صحت صلاته أداءً وإن أثم في التأخير ، فالانقلاب بمقتضى هذه الروايات قهري.
وفيه : أن مورد النصوص من كان غير متمكن في نفسه ، ولا يعم من كان متمكناً وجعل نفسه عاجزاً عمداً. ولا يقاس المقام بباب الصلاة ، لعدم سقوطها بحال من الأحوال بالضرورة والنص كقوله (عليه السلام) في معتبرة زرارة الواردة في المستحاضة «لا تدع الصّلاة على حال» (١) فإن المستفاد من ذلك عدم سقوط الصّلاة في حال من الأحوال لا من الرجال ولا من النّساء ، والرواية وإن كانت في مورد الاستحاضة ولكن لا يحتمل اختصاص عدم سقوط الصلاة بالنّساء ، فالقرينة القطعية قائمة على عدم سقوط الصلاة ولو بتعجيز نفسه عن مقدّماتها ، ولو لم يكن الدليل القطعي قائماً في باب الصلاة لكان مقتضى القاعدة سقوطها أيضا.
الثاني : أنه بعد الفراغ عن عدم شمول روايات العدول للمقام فالقاعدة تقتضي إتيان أعمال عمرة التمتّع ثمّ يأتي بالوقوف الاضطراري لعرفة وهو الوقوف ليلة العيد أو يأتي بالوقوف الاختياري للمشعر وهو الوقوف ما بين الطلوعين من يوم العيد ، أو الوقوف الاضطراري للمشعر وهو الوقوف بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد.
وبالجملة : مقتضى القاعدة هو إتمام العمرة والاكتفاء في الحج بما تقدّم من أحد المواقف الثلاثة ، ولا يضر عدم إدراك الموقف الاختياري لعرفة أو الاضطراري لعموم ما دلّ على أن من أدرك الوقوف بالمشعر فقد تمّ حجّه (٢).
وفيه : أن ما دل على الاكتفاء بالوقوف الاضطراري لعرفات أو الاجتزاء بالوقوف بالمشعر وإن لم يدرك الوقوف بعرفة خاص بما إذا كان الاضطرار حاصلاً بطبعه
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٧ ٤٥ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ، ٢٥.