.................................................................................................
______________________________________________________
أحدهما : إذا كانت المرأة حائضاً من أوّل الأمر ، أي حال الإحرام وحين الشروع فيه ويمتد حيضها إلى أوان الحج ، وأمّا لو فرض انتهاء حيضها قبل الوقوفين بحيث تتمكن من إتمام العمرة والوقوفين بعد حصول طهرها فلا كلام في عدم جواز العدول لها ، بل المتعين عليها التمتّع.
ثانيهما : ما إذا طرأ الحيض بعد الإحرام وفي أثنائه.
أمّا المقام الأوّل : فوظيفتها العدول إلى حج الإفراد ، ويدل على ذلك إطلاق صحيح جميل ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ، قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثمّ تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة» (١) فإنه واضح الدلالة على العدول إلى الإفراد سواء حدث الحيض قبل الإحرام أو في أثنائه.
ويدل عليه في خصوص حدوث الحيض قبل الإحرام صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع ، فأمرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه ، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتى نفروا من منى ، وقد شهدت المواقف كلّها عرفات وجمعاً ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصّفا والمروة فلمّا نفروا من منى أمرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصّفا والمروة ، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجّة وثلاث أيّام التشريق» (٢).
فإنّها صريحة الدلالة على العدول وأن وظيفتها الإفراد ، والمفروض فيها حدوث
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٩٦ / أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٠١ / أبواب الإحرام ب ٤٩ ح ١.