[٣٢١٣] مسألة ١ : الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجُحفة وهي ميقات أهل الشام اختياراً ، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع ، لكن خصها بعضهم بخصوص المرض والضعف ، لوجودهما في الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات ، والظاهر إرادة المثال ، فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة (*) (١).
______________________________________________________
وكثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ، فقال : لا ، وهو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة» (١) فإنها أيضاً تدل على عدم اختصاص الميقات بأهل المدينة بل يشمل كل من دخل المدينة ، والرواية معتبرة ، فإن إبراهيم ثقة وإن كان واقفياً ، وأمّا جعفر بن محمّد بن حكيم فإنه وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنه من رجال كامل الزيارات.
ومنها : صحيح الحلبي «عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم» (٢) فإنه يدل على أن من ترك الإحرام نسياناً وجب عليه العود إلى الميقات والإحرام منه ، ويستفاد منه أن الذاكر لا يجوز له المرور والتجاوز عن الميقات إلّا محرماً. وغير ذلك من الروايات.
(١) الظاهر أنه لا خلاف بينهم في جواز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة للمريض والضعيف ، بل يجوز العدول من ميقات إلى ميقات آخر رعاية لضعفه ومرضه كما سيتضح ذلك إن شاء الله تعالى.
إنّما الكلام في المختار وأنه هل يجوز له العدول من مسجد الشجرة إلى الجحفة من دون عذر ومرض أم لا؟ المشهور والمعروف عدم جواز التأخير إلى الجحفة اختياراً
__________________
(*) التعدي إلى غير موارد الضرر أو الحرج محل إشكال ، بل منع.
(٢) الوسائل ١١ : ٣١٨ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١.
(٣) الوسائل ١١ : ٣٢٨ / أبواب المواقيت ب ١٤ ح ١.