.................................................................................................
______________________________________________________
آخرين الاختصاص بالمريض والضعيف.
ولا يبعد التفصيل بين الضرر والحرج وبين غيرهما من الأعذار.
ففي الأوّل يرتفع وجوب الإحرام من مسجد الشجرة لنفي الضرر والحرج من دون حاجة إلى دليل بالخصوص ، ولكن جوازه من الجحفة يحتاج إلى دليل آخر ، لأنّ نفي الضرر والحرج يرفع الحكم الثابت في موردهما ولا يثبت حكماً آخر ، فالمرجع حينئذٍ إطلاق ما دلّ على التخيير بين ذي الحليفة والجحفة كصحيح علي بن جعفر المتقدِّم (١) فإذا سقط وجوب أحد العدلين كما في المقام على الفرض يثبت العدل الآخر فيتعين عليه الإحرام من الجحفة.
وبتعبير آخر قد عرفت أنه لا مجال للعمل بهذا الإطلاق بالنسبة إلى من كان متمكِّناً من الإحرام من ذي الحليفة ، لتقييده بما دلّ على جواز التأخير إلى الجحفة لخصوص المريض والضعيف ، وأمّا من لم يكن مكلّفاً بالإحرام من ذي الحليفة كما هو مفروض بحثنا فيتعيّن عليه الفرد الآخر من الواجب التخييري وهو الجحفة.
وأمّا الثاني : وهو غير موارد الضرر والحرج كالحاجة الشخصية والحرج العرفي كالبرد والحر ونحو ذلك فيشكل الحكم بجواز التأخير إلى الجحفة ، لاختصاص دليل الجواز بالمريض والضعيف كما في معتبرة أبي بكر الحضرمي المتقدِّمة (٢) ، وحملها على مجرّد المثال كما في المتن غير ظاهر ، بل صحيح إبراهيم بن عبد الحميد (٣) يدل على عدم جواز الإحرام من غير مسجد الشجرة في الحرج العرفي كشدّة البرد ونحوها من الأعذار العرفية ، فالتعدي من مورد خبر أبي بكر الحضرمي إلى مطلق العذر والحرج وإن كان عرفياً مما لا وجه له ، ولا قرينة على إرادة المثال من المريض والضعيف ، بل القرينة على الخلاف موجودة وهي صحيحة إبراهيم المتقدِّمة.
__________________
(١) في ص ٢٦٥.
(٢) في ص ٢٦٥.
(٣) الوسائل ١١ : ٣١٨ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١.