.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا الفرض الأوّل : فلا ريب في الإجزاء فيه ، لا لكون الحكم في الحاج عن نفسه كذلك ، لعدم التلازم والاشتراك في الحكم بين النائب والمنوب عنه ، فإنّ الاشتراك بينهما إنّما هو في أفعال الحج وأعماله لا في اللوازم المترتبة على الحج ، إذ يمكن اختصاص كل منهما بحكم أجنبي عن الآخر ، فالتعدي من أحدهما إلى الآخر يحتاج إلى الدليل ، بل إنّما نقول بالإجزاء في النائب أيضاً لأنّه القدر المتيقّن من موثقة إسحاق ابن عمّار المتقدِّمة (١).
ولكن المصنف (قدس سره) ذكر أن الموثقة مطلقة من حيث الدخول في الحرم وعدمه ، وتقيد بمرسلة المقنعة «من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة» (٢) الشاملة للحاج عن غيره أيضاً ، وضعفها سنداً بل ودلالة منجبر بالشهرة ، فالجمع بين موثقة إسحاق بن عمّار والمرسلة يقتضي الإجزاء عن المنوب عنه إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، ولا تعارضها موثقة عمّار الدالّة على أن النائب إذا مات في الطريق يجب عليه الإيصاء (٣) ، لأنّها محمولة على ما إذا مات النائب قبل الإحرام ، أو على الاستحباب.
ويرد عليه : أنّه لا يمكن التقييد بالمرسلة ، لضعفها سنداً بالإرسال ، ودلالة لاختصاصها بالحاج عن نفسه بقرينة ذيلها لظهوره في الأصيل ، وأمّا ضعف الدلالة فلا ينجبر بالشهرة ولو قلنا بانجبار ضعف السند بها.
فالأولى بل المتعيّن أن يقال : إنّ موثقة إسحاق وإن كانت مطلقة إلّا أن القدر المتيقّن منها موت النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، فلا ينبغي الإشكال في الإجزاء في هذه الصورة.
وأمّا الثاني : وهو ما إذا مات النائب بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ، ففي الإجزاء
__________________
(١) في ص ٢٥.
(٢) الوسائل ١١ : ٦٩ / أبواب وجوب الحج ب ٢٦ ح ٤ ، المقنعة : ٤٤٥.
(٣) الوسائل ١١ : ١٨٦ / أبواب النيابة في الحج ب ١٥ ح ٥.