الخامس : قَرن المنازل ، وهو لأهل الطائف (١).
السادس : مكّة ، وهي لحج التمتّع (٢).
______________________________________________________
نعم لو كانت رواية الاحتجاج صحيحة السند لالتزمنا بعدم وجوب الكفّارة ، لأنّ السكوت عن وجوب الكفّارة في مقام البيان يكشف عن عدم الوجوب.
ثمّ إن المذكور في نصوص المقام أن العقيق ميقات لأهل نجد والعراق ، ولكن ورد في صحيحة عمر بن يزيد ان قرن المنازل ميقات لأهل نجد (١) ، ويمكن الجواب بالحمل على التقيّة كما ذكره صاحب الحدائق (٢) ، لما رووا عن ابن عمر أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) حدّ لأهل نجد قرن المنازل (٣) كما يمكن أن يقال بأن لأهل نجد طريقين ، أحدهما يمر بالعقيق والآخر يمر بقرن المنازل.
(١) هذه المواقيت الخمسة التي وقّتها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) لأهل هذه البلاد ومن يمر عليها من غيرهم إلّا إذا أحرم من الميقات السابق ، وقد تضافرت النصوص في ذلك (٤).
(٢) وقد دلّت على ذلك روايات كثيرة ، ففي بعضها الإحرام والإهلال بالحج من المسجد ، وفي بعضها من الكعبة ، وفي بعضها من رحله أو من الطريق أي شوارع مكّة وطرقها (٥) ، والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في المسألة.
نعم ، في المقام رواية معتبرة قد يستظهر منها خلاف ما تقدّم وأن ميقات حج التمتّع ذات عرق ، وهي معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث «قال (عليه السلام) : كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٠٩ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٦.
(٢) الحدائق ١٤ : ٤٣٩.
(٣) المغني ٣ : ٢١٣.
(٤) الوسائل ١١ : ٣٠٧ / أبواب المواقيت ب ١.
(٥) الوسائل ١١ : ٣٣٩ / أبواب المواقيت ب ٢١ ، ١٢ : ٤٠٧ / أبواب الإحرام ب ٥٢.