.................................................................................................
______________________________________________________
تبعد عن مكّة بثلاثة مراحل تقريباً وهكذا.
نعم ، بالنسبة إلى مسجد الشجرة لا يتصور ذلك ، لأنّ من كان منزله بين مكّة والمدينة بعد مسجد الشجرة فأمامه ميقات آخر وهو الجحفة ، فإنها تقع في طريق الذاهب من المدينة إلى مكّة ، وقد ورد في النص أيضاً (١) أن من آخر الإحرام من مسجد الشجرة يحرم من الجحفة ، ولعله لذلك لم يرد في النصوص دون مسجد الشجرة كما ورد ذلك بالنسبة إلى الجحفة أو إلى ذات عرق.
هذا تمام الكلام في غير أهل مكّة ممن كان منزله قريباً إليها.
وأمّا أهل مكّة المكرّمة فالمعروف بين الأصحاب أنهم يحرمون من منازلهم أيضاً لأنّ منازلهم دون الميقات فيشملهم جواز الإحرام من دويرة أهله إذا كان منزله دون الميقات ، بل يمكن أن يقال إن القدر المتيقن من هذا الحكم إنما هو أهل مكّة وأُلحق بهم غيرهم ممن كان منزله قريباً إلى مكّة.
وقد استدلّ عليه بمرسلة الصدوق «عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال (عليه السلام) : من منزله» (٢) بدعوى أن منازل أهل مكّة خلف الجحفة ، فعنوان خلف الجحفة لا يختص بمن كان منزله وسطاً بين مكّة والميقات بل يشمل منازل أهل مكّة أيضا.
ويرد عليه : أنه ليس في هذه الروايات ما يشمل أهل مكّة لا بعمومه ولا بإطلاقه.
أمّا عنوان دون الميقات فيختص بمن كان منزله وسطاً بين مكّة والميقات.
وأمّا المرسل ففيه مضافاً إلى ضعف السند بالإرسال أن عنوان الخلف لا يشمل منازل مكّة ، بيان ذلك : أن الخلف والقدام أمران إضافيان اعتباريان ، فكما يمكن أن تكون مكّة خلفاً للجحفة يمكن أن تكون الجحفة خلفاً لمكّة ، كما يصح أن يقال : إنّ كربلاء خلف النجف الأشرف أو بالعكس ، فلا بدّ في صدق عنوان الخلفية من فرض
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣١٦ / أبواب المواقيت ب ٦.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٣٥ / أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٦ ، الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩١١.