.................................................................................................
______________________________________________________
وربّما يقال بأن الرواية معتبرة لوجود هذا السند بعينه في تفسير علي بن إبراهيم (١) فإنّه يروي عن يونس بن يعقوب عن يعقوب بن قيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) ويعقوب بن قيس والد يونس ، والمفروض أن جميع رجال التفسير ثقات ما لم يعارض بتضعيف غيره.
وفيه : أن والد يونس بن يعقوب وإن كان يسمّى يعقوب بن قيس لتصريح النجاشي (٢) بذلك ، وكذا الشيخ صرّح في أصحاب الصادق (عليه السلام) من كتاب الرجال أن يعقوب بن قيس والد يونس بن يعقوب ، وكذا ذكر في أصحاب الباقر (عليه السلام) أن يعقوب بن يونس والد يونس بن يعقوب (٣) إلّا أنه لم يثبت أن يعقوب بن قيس المذكور في التفسير والد يونس بن يعقوب ، بل الظاهر أنه لم يكن والداً له وإلّا لقال في التفسير : عن يونس بن يعقوب عن أبيه ، كما هو المتعارف المتداول فيما إذا كان الراوي عن أبيه كما في الكافي والتهذيب والوسائل ، ولذا ترى جميع روايات أحمد بن محمّد بن خالد البرقي التي يرويها عن أبيه لم يذكروا اسم أبيه بل يقولون عن أبيه ، وإلّا لاحتمل أن يكون المراد من محمّد بن خالد هو الأشعري لا البرقي الذي هو والد أحمد بن محمّد.
فتحصل : أنه لا دليل على جواز تأخير إحرام الصبيان عن المواقيت بل حالهم حال البالغين وإنّما أجيز لهم لبس المخيط إلى فخّ ، ففي الحقيقة استثناء بالنسبة إلى لبس المخيط لا استثناء بالنسبة إلى الإحرام من مسجد الشجرة.
ثمّ إنّ جواز تأخير الإحرام لهم على القول به يختص بمن يمر على فخّ ، وأمّا من لا يمر به كما إذا سلكوا طريقاً لا يصل إلى فخّ فاللّازم إحرامهم من ميقات البالغين لاختصاص الدليل بذلك.
__________________
(١) تفسير علي بن إبراهيم ٢ : ٣٠٩.
(٢) رجال النجاشي : ٤٤٦ / ١٢٠٧.
(٣) رجال الطوسي : ٣٢٣ / ٤٨٣٨ ، ١٤٩ / ١٦٦٢.