.................................................................................................
______________________________________________________
وقد يقال بأنه يعارضهما مرسل الكليني حيث قال : وفي رواية أُخرى «يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ أي طريق شاء» (١). وخبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدِّم «عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ، فقال : لا ، وهو مغضب ، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة» (٢).
وأُجيب بضعفهما سنداً وهجرهما عند الأصحاب ، ولكن قد عرفت أن خبر إبراهيم معتبر ، لأنّ جعفر بن محمّد بن حكيم المذكور في السند وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكنّه ثقة ، لأنّه من رجال كامل الزيارات.
والصحيح أن يقال : إنّه لا معارضة في البين ، لأنّ مفاد خبر إبراهيم بن عبد الحميد هو المنع عن العدول من الشجرة إلى غيرها ، وأمّا إذا أحرم من المحاذاة رأساً فلا يشمله المنع.
وبالجملة : لا ينبغي الريب في دلالة صحيحة ابن سنان على كفاية المحاذاة في الجملة ، ولا معارض في البين.
إنّما الكلام في جهات :
الاولى : التعدّي عن مورد الصحيحة وهو محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت.
الثانية : هل يختص الحكم بكفاية المحاذاة بالإقامة في المدينة شهراً كما جاء ذلك في الرواية؟
الثالثة : هل يختص الحكم بمن يريد الحج في مدّة الإقامة في المدينة أو يشمل من لم يكن قاصداً للحج ثمّ بدا له؟
وبتعبير آخر : قد اشتملت الصحيحة على قيود متعددة فهل يقتصر عليها أم
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣١٨ / أبواب المواقيت ب ٧ ح ٢ ، الكافي ٤ : ٣٢١.
(٢) الوسائل ١١ : ٣١٨ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١ ، والمتقدِّمة في ص ٢٦٧.