.................................................................................................
______________________________________________________
ثانيهما : لو فرض إمكان ذلك فمن أين يحرم؟
أمّا الأوّل : فيبتني على الالتزام بكفاية المحاذاة وعدمها ، فإن قلنا بعدم الاجتزاء بالمحاذاة أصلاً كما هو المختار عندنا لأنّ المحاذاة إنما وردت في مورد خاص فيمكن أن يسلك طريقاً لا يؤدي إلى الميقات ، وكذا لو قلنا بكفاية المحاذاة إذا كانت قريبة ، إذ يمكن أن يختار طريقاً بعيداً لا تتحقق معه المحاذاة ، وأمّا إذا قلنا بالاجتزاء بمطلق المحاذي ولو عن بعد فلا يمكن أن لا يمر على ميقات أو محاذيه ، لما أشار إليه في المتن من أن المواقيت محيطة بالحرم من جميع الجوانب ، ومكّة واقعة في وسط الحرم تقريباً فكل من يذهب إلى مكّة يمر على ميقات أو محاذيه.
ويظهر من المصنف هنا ما ينافي كلامه السابق ، لأنه تقدّم منه عدم الاكتفاء بالمحاذاة عن بعد ، ويظهر منه هنا الاجتزاء بالمحاذاة ولو كان عن بعد.
وأمّا الثاني : وهو حكم من لا يمر على ميقات ولا بالمحاذي بناءً على إمكان ذلك ذكر في المتن أن اللّازم عليه الإحرام من أدنى الحل. ويستدل له بالمطلقات الناهية عن دخول الحرم بلا إحرام (١) بضميمة أصالة البراءة عن وجوب الإحرام عن المواقيت المعيّنة لمن لا يمرّ بالميقات ومحاذيه ، ونتيجة الأمرين لزوم الإحرام من أدنى الحل.
وبالجملة : لو فرض عدم المرور على الميقات ولا على محاذيه فقد وقع الكلام في موضع الإحرام ، فذهب بعضهم إلى أنه يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكّة ، أي يحرم من موضع يكون بينه وبين مكّة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت وهو مرحلتان ، وذهب بعضهم إلى أنه يحرم من أدنى الحل.
أمّا الأوّل : فلا دليل عليه أصلا.
وأمّا الثاني : فاستدل له بالروايات الدالّة على عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام. مضافاً إلى أصالة البراءة عن لزوم الإحرام من المواقيت المعيّنة.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٠٢ / أبواب الإحرام ب ٥٠.