[٣١٥٢] مسألة ١١ : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم (*) يستحق تمام الأُجرة إذا كان أجيراً على تفريغ الذمّة ، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال المخصوصة ، وإن مات قبل ذلك لا يستحق شيئاً سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده وقبل الإحرام أو بعده (**) وقبل الدخول في الحرم ، لأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلّاً ولا بعضاً بعد فرض عدم إجزائه ، من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي ونحوه (١).
______________________________________________________
لما تقدّم أن موضوع الإجزاء هو الشروع في العمل وذلك صادق على من أحرم وإن لم يدخل الحرم ، فإن الإحرام أوّل أعمال الحج.
وممّا ذكرنا ظهر عدم الإجزاء إذا مات في الطريق قبل الإحرام ، لعدم صدق الشروع في الأعمال الذي هو موضوع الإجزاء بمجرد السفر والخروج من البيت فإن ذلك من مقدّمات الحج للوصول إلى إعماله وأفعاله لا من أعماله ، فلا ظهور لموثق إسحاق لما قبل الإحرام ، فالمرجع حينئذٍ القاعدة الأولية المقتضية لعدم الإجزاء مضافاً إلى موثقة عمّار الساباطي ، وقد ظهر بما ذكرنا أيضاً عدم الإجزاء في الصورة الرابعة كالأُولى ، فيختص الإجزاء بالصورة الثانية والثالثة.
(١) يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم فقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه لا ينبغي الريب في الإجزاء ، وهل يستحق تمام الأُجرة أم لا؟ فيه تفصيل وهو أن النائب إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميت يستحق تمام الأُجرة ، لأنّ المفروض فراغ ذمّة الميت بذلك ، وقد ذكرنا في محلّه صحّة الإجارة على ذلك ، فإنّ التفريغ وإن لم يكن مقدوراً للنائب ولكنّه مقدور له بالواسطة وبأسبابه وهذا المقدار
__________________
(*) بل بعد الإحرام ولو قبل دخول الحرم.
(**) مرّ استحقاقه فيما إذا مات بعد الإحرام.