والأحوط الثاني لكون الحكم على خلاف القاعدة (١) ، هذا. ولا يلزم التجديد في الميقات ولا المرور عليها وإن كان الأحوط التجديد خروجاً عن شبهة الخلاف.
______________________________________________________
ظرف العمل وناشئاً من قبل النذر فلا موجب للتخصيص ، فإن الإحرام قبل الميقات وإن كان مرجوحاً في نفسه إلّا أنه راجح في ظرفه بالنذر فالشرط حاصل.
والظاهر أن ما ذكره المصنف من الاكتفاء بالرجحان في ظرف العمل الناشئ من قبل النذر هو الصحيح ، ولا داعي للالتزام بالرجحان الذاتي مع قطع النظر عن تعلق النذر به ، إذ لا دليل لفظي على اعتبار الرجحان في متعلق النذر ، وإنما استفدنا ذلك من أن النذر جعل شيء على ذمّته لله تعالى ، فلا بدّ أن يكون ذلك الفعل قابلاً للإضافة إليه تعالى والاستناد إليه سبحانه ، وما كان مرجوحاً في نفسه غير قابل للإضافة إليه تعالى ، ولكن يكفي في ذلك مجرد كون الفعل راجحاً ولو في ظرف العمل ، ولا يلزم ثبوت الرجحان الذاتي له قبل العمل.
وبالجملة : لا ريب في دلالة الروايات على صحّة هذا النذر وانعقاده ووجوب الوفاء به سواء كان ذلك تخصيصاً للقاعدة أو كان مطابقاً لها ، فإنّ المتبع هو النصوص فلا أثر للبحث عملاً وإنما هو بحث علمي ، فما ذهب إليه المشهور من انعقاد النذر ووجوب الوفاء هو الصحيح ، والقول بعدم الصحّة كما عن جماعة كالحلّي (١) والعلّامة (٢) وعن المحقق التردّد فيه (٣) فممّا لا وجه له بعد ورود النص ووضوح دلالته وصحّة سنده.
(١) مراده من الاحتياط أنه ليس للعاهد الاكتفاء بالإحرام من موضع العهد بل يجمع بين الأمرين ، يحرم من موضع العهد ويحرم من الميقات أو لا يعهد ولا يحلف ذلك ، وليس مراده من الاحتياط عدم الوفاء بالعهد والاقتصار بالإحرام من الميقات
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٢٧.
(٢) المختلف ٤ : ٦٨.
(٣) المعتبر ٢ : ٨٠٥ ، لاحظ الشرائع ١ : ٢٧٤.