والظاهر اعتبار تعيين المكان فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً فيكون مخيراً بين الأمكنة لأنّه القدر المتيقن بعد عدم الإطلاق في الأخبار (١) ، نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول : لله عليَّ أن أُحرم إمّا من الكوفة أو من البصرة ، وإن كان الأحوط خلافه (*).
ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة (٢) ، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحج لاعتبار كون الإحرام لهما فيها ، والنصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني فقط ، ثمّ لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات.
______________________________________________________
صحيحاً فلا فرق بين الواجب والمستحب ، ولو كان باطلاً لا فرق بينهما أيضا.
(١) لأنّ الروايات إنما جوزت نذر الإحرام قبل الميقات فيما إذا عيّن مكاناً خاصّاً كالكوفة وخراسان والبصرة ونحو ذلك من الأماكن ، ولا خصوصية للكوفة وخراسان المذكورين في النص ، لأنّ الظاهر أن ذكرهما من باب المثال. والحاصل : حيث إنّ الحكم على خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر إذا عيّن مكاناً خاصّاً ، فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً ومن أي مكان كان لعدم الدليل عليه.
وأمّا عدم استبعاد المصنف (قدس سره) لجواز الترديد بين المكانين فلم يظهر وجهه ، إذ لا فرق بين الترديد بين المكانين وبين عدم تعيين المكان ، لأنّ عدم تعيين المكان مرجعه إلى الترديد بين أماكن ومواضع متعددة.
(٢) لإطلاق الروايات وترك الاستفصال فيها ، غاية الأمر لو كان الإحرام لعمرة التمتّع لا بدّ من وقوع النذر في أشهر الحج وإلّا فلا يصح الإحرام ، لا من جهة وقوعه قبل الميقات بل من جهة وقوعه قبل أشهر الحج ، والنصوص إنما جوّزت قبل الوقت المكاني لا الزماني.
__________________
(*) لا يترك.