ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن آخر الإحرام إلى الميقات فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان ، لصحيحة إسحاق بن عمّار (*) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «عن رجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فإنّ لرجب فضلاً» وصحيحة معاوية بن عمّار «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة» (١)
______________________________________________________
(١) هذا هو المورد الثاني لجواز الإحرام قبل الميقات ، ويدلُّ عليه موثق إسحاق ابن عمّار ، قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال (هلال شعبان) قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فإن (فيكون) لرجب فضلاً وهو الذي نوى» (١).
والرواية واضحة الدلالة ، والسند معتبر ، وعبّر عنها في المتن بالصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) تبعاً لصاحب الجواهر (٢) ، إلّا أنّ الرواية عن أبي إبراهيم (عليه السلام) وليست بالصحيحة حسب الاصطلاح ، وإنما هي موثقة لأنّ إسحاق بن عمّار فطحي ثقة ، نعم على ما سلكناه من إطلاق الصحيحة على كل خبر معتبر مقابل الضعيف فلا بأس بإطلاق الصحيحة على الموثقة.
__________________
(١) الرواية موثقة وليست بصحيحة على مصطلح المشهور.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٢٦ / أبواب المواقيت ب ١٢ ح ٢.
(٣) الجواهر ١٨ : ١٢٤.