بل هو الاولى حيث إنه يقع باقي أعمالها أيضاً في رجب (١).
والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه (٢).
______________________________________________________
(١) وهل يشترط في جواز التقديم ضيق الوقت بمعنى أنه يعتبر إيقاع الإحرام في آخر الوقت من الشهر ، أو يجوز الإحرام قبل الضيق ولو في أواسط شهر رجب إذا علم عدم الإدراك إذا آخر إلى الميقات؟ وجهان.
والظاهر هو الثاني كما في المتن لإطلاق الموثقة من هذه الجهة ، والمستفاد منها أن الميزان في جواز الإحرام قبل الميقات إنما هو بخوف فوت شهر رجب ودخول شهر شعبان وهو غير محرِم ، سواء آخر الإحرام إلى أن يضيق الوقت أم أحرم قبل الضيق بل لا يبعد أن يكون التقديم أولى ، لأنّ زمان إحرامه أطول فتكون عبادته أكثر.
ولكن المصنف علل الأولوية بقوله : حيث إنه يقع باقي أعمالها أيضاً في رجب. ومراده والله العالم أنه لو أحرم من هذا المكان ولم يذهب إلى الميقات يدرك جميع أعمال العمرة في رجب ، بخلاف ما لو آخر الإحرام إلى الميقات فإنه لا يدرك من رجب إلّا الإحرام فيه. ويمكن أن يكون مراده باعتبار الطريق من أنه لو أحرم من هذا المكان فيسلك طريقاً لا يفضي إلى الميقات لكونه أقرب إلى مكّة فيدرك جميع الأعمال في رجب بخلاف ما لو ذهب إلى الميقات فإنه يتأخر هناك ويفوت عنه رجب ، فالتقديم والتأخير بلحاظ المكان لا باعتبار سعة الوقت.
(٢) لإطلاق موثقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة (١). وربّما أشكل عموم النص للعمرة الواجبة بالأصل ، لأنّ قوله : «ينوي عمرة رجب» ظاهر في العمرة الرجبية الثابتة لشهر رجب وهي مندوبة.
وفيه : أن العمرة الرجبية ليست اسماً للمندوبة ، فإن العمرة تحتاج إلى زمان تقع فيه ، وإنما ذكر خصوص رجب لأنّ وقوعها فيه ذو فضيلة ومزية ، وذلك لا يوجب
__________________
(١) في ص ٣٢٦.