يكن مستطيعاً فلا يجب (١) وإن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات خصوصاً إذا لم يدخل مكّة ، والقول بوجوبه عليه ولو لم يكن مستطيعاً بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكّة فمع تركه يجب قضاؤه ، لا دليل عليه خصوصاً إذا لم يدخل مكّة ، وذلك لأنّ الواجب عليه إنما كان الإحرام لشرف البقعة كصلاة التحيّة في دخول المسجد فلا قضاء مع تركه ، مع أنّ وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه ، وأيضاً إذا بدا له ولم يدخل مكّة كشف عن عدم الوجوب من الأوّل وذهب بعضهم إلى أنّه لو تعذّر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه (*) كما في الناسي والجاهل ، نظير ما إذا ترك التوضّؤ إلى أن ضاق الوقت فإنّه يتيمّم وتصح صلاته وإن أثم بترك الوضوء متعمِّداً ، وفيه : أنّ البدلية في المقام لم تثبت بخلاف مسألة التيمّم والمفروض أنّه ترك ما وجب عليه متعمِّداً.
______________________________________________________
(١) ذكر المصنف (قدس سره) في هذه المسألة أنه لو آخر الإحرام عالماً عامداً ولم يكن أمامه ميقات آخر ولم يتمكن من العود إليها بطل إحرامه ، لأنه ترك الوظيفة اختياراً فيفسد حجّه ، نظير ترك التكبيرة للصلاة ، فيجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعاً ، وإن لم يكن مستطيعاً فلا يجب ، فيقع الكلام في جهات :
الاولى : ما إذا ترك الإحرام من الميقات عمداً وكان أمامه ميقات آخر ، وفرضنا أنه لا يتمكّن من العود إلى الميقات الذي تجاوز عنه.
فإن قلنا بمقالة المصنف في المسألة السابقة من جواز الإحرام من الميقات الثاني الواقع أمامه ولو مع التمكّن من العود إلى الميقات الأوّل ، فلا ريب في الاجتزاء في المقام ، لأنّ المفروض عدم لزوم العود إلى الميقات الأوّل في فرض التمكّن فضلاً عن المعذور كما هو المفروض في المقام.
وأمّا إذا لم نقل بذلك والتزمنا بعدم الاجتزاء بالإحرام من الميقات الثاني بدعوى
__________________
(*) هذا هو الصحيح على تفصيل تقدّم [في التعليقة السابقة].