.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه أوّلاً : أن مورد الرواية غير معمول به ، لأنّ مقتضاها الإحرام من مكانه وإن كان متمكِّناً من العود إلى الميقات ، ولم يقل به أحد.
وثانياً : أن الرواية ضعيفة بعبد الله بن الحسن العلوي ، فإنه لم يرد فيه أي توثيق ومدح ولم يذكر في كتب الرجال.
تتميم
لا خلاف ولا إشكال في عدم جواز الدخول إلى مكّة إلّا محرماً إلّا لأشخاص ممن يتكرر دخوله كالحطّاب والحشّاش.
وإنما وقع الكلام في الداخل إلى الحرم ولم يكن من قصده الدخول إلى مكّة ، فهل يجب عليه الإحرام لدخول الحرم أم لا يجب إلّا لمن يريد الدخول إلى مكّة؟
المعروف والمشهور بين الأصحاب عدم وجوب الإحرام لمن لا يريد دخول مكّة ونسب إلى بعضهم وجوب الإحرام للعمرة أو للحج لمن يريد دخول الحرم ، فإنّ الإحرام وإن كان عبادة ولكن لا يستقل بنفسه ، بل إما أن يكون للحج أو للعمرة ، فمن كان قاصداً لدخول الحرم لحاجة وغرض من الأغراض ولم يكن مريداً لدخول مكّة يجب عليه الإحرام لدخول الحرم ، ثمّ يجب عليه أن يذهب إلى مكّة لأداء المناسك من العمرة أو الحج ، وممّن صرّح بوجوب الإحرام لدخول الحرم صاحب الوسائل (١) ، حيث أخذ عدم جواز دخول الحرم إلّا محرماً في عنوان الباب الخمسين من أبواب الإحرام وذكر : باب أنه لا يجوز دخول مكّة ولا الحرم بغير إحرام ، وما يذكره في عنوان الباب يفتي به.
والصحيح ما ذهب إليه المشهور ، فإن الروايات الواردة في المقام على طائفتين :
الأُولى : ما دلّ على وجوب الإحرام لدخول مكّة ، كصحيحة محمّد بن مسلم «هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام؟ قال : لا إلّا مريضاً أو من به بطن» (٢).
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٠٢ / أبواب الإحرام ب ٥٠.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٠٣ / أبواب الإحرام ب ٥٠ ح ٤ ، ١.