العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكناً ، ولكن العمل به مشكل لإرسال الخبر وعدم الجابر ، فالأقوى العود مع الإمكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه (١).
______________________________________________________
(١) كان الأنسب ذكر هذه المسألة في فصل كيفية الإحرام وواجباته ، ولا يناسب ذكرها هنا لعدم ذكر لبس الثوبين في المقام. وكيف كان ، فقد تعرض المصنف (قدس سره) في هذه المسألة لبيان فرعين :
الأوّل : لبيان حكم من كان مريضاً ولم يتمكن من نزع ثيابه.
الثاني : ما لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام والنيّة له من مرض أو إغماء أو ما شاكلهما.
أمّا الفرع الأوّل : فقد ذكر أنه تجزئه النيّة والتلبية ، وإذا زال عذره نزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام.
وللمناقشة في ذلك مجال ، فإن ما ذكره بالنسبة إلى نزع ثيابه المخيطة بعد ارتفاع العذر وإن كان صحيحاً ، لأنّ لبس المخيط حرام على المحرم حدوثاً وبقاءً ، فمتى زال العذر يحرم عليه لبس المخيط ، ولكن بالنسبة إلى لبس ثوبي الإحرام بعد ارتفاع العذر فوجوب لبسهما بعد البرء وزوال العذر مبني على وجوب لبسهما حدوثاً وبقاءً ، وأمّا بناءً على وجوب لبسهما حدوثاً فقط يعني عند النيّة والتلبية وعدم وجوب استدامة لبس الثوبين وجواز نزعهما لغرض من الأغراض ، كما صرّح بذلك في المسألة السابع والعشرين من فصل كيفيّة الإحرام ، فلا يجب عليه حينئذٍ لبسهما بعد البرء وزوال الاضطرار ، فإن لبسهما في الأوّل غير واجب للعذر فكذلك لا يجب لبسهما بعد ارتفاع العذر ، لعدم وجوب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز له أن يبقى عارياً إذا أمن من الناظر المحترم.
وأمّا الفرع الثاني : وهو ما لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام من الميقات لمرض أو إغماء ثمّ زال ، ففي المتن أنه يجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن ، وإلّا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه على تفصيل تقدّم قريباً.